. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الثانيةُ، قوْلُه: ومِثْلُه لو أعتَقَ الحربِيُّ عبدًا، ثم سَبَى العَبدُ مُعتِقَه فأعْتَقَه، فلكُلِّ واحِدٍ مِنهما ولاءُ صاحِبِه. فلو سَبَى المُسلِمون العَتيقَ الأوَّلَ ثم أعتَقُوه، فوَلاؤُه لمُعتِقِه الأخيرِ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِير»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ». وقيل: للأوَّلِ. وقيل: لهما. فعلى المذهبِ، لا يَنْجَرُّ ما كانَ للأوَّلِ قبلَ الرِّقِّ مِن وَلاءِ وَلَدٍ أو عَتِيقٍ، إلى الأخيرِ. قاله في