وَمَنْ كَانَ أَحَدُ أبوَيهِ حُرَّ الأصلِ وَلَم يَمَسَّهُ رِقٌّ فَلَا وَلَاءَ عَلَيهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ومَن كان أحَدُ أبَوَيه حُرَّ الأصلِ ولم يَمَسَّه رِقٌّ، فلا ولاءَ عليه. هذا المذهبُ مُطلقًا. وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرحِ». وقدمه في «المُحَرر»، و «الفُروعِ». وعنه، إن كانت أمُّه حُرَّةَ الأصلِ وأبوه عَتِيقًا، فلموالِي أبِيه الوَلاءُ. وجزَم به في «الوَجيزِ». وقدَّمه