. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَجْهَين. ولو كان أحدُهما يَحجُبُ الآخَرَ؛ كابنٍ وابنِ ابنٍ نِصْفُهما حُرٌّ -وهي مَسألَةُ المُصَنِّفِ- فللابنِ النِّصفُ، ولابنِ الابنِ على الأوَّلِ الرُّبعُ، وعلى الثَّالثِ النِّصفُ -واختارَه أبو بَكرٍ- ولا شيءَ له على الأوسَطِ. ولو كان جَدَّةٌ حُرَّةٌ وأُمٌّ نِصفُها حرٌّ، فللأمِّ السُّدْسُ، وللجَدَّةِ نِصفُ السُّدْسِ. ولو كانت الجَدَّةُ نِصْفُها