وَمَا لَا يُضْمَنُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذا؛ كَالْقَتْلِ قِصَاصًا أوْ حَدًّا أوْ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ، وَقَتْلِ الْعَادِلِ الْبَاغِيَ، وَالْبَاغِي الْعَادِلَ، فَلَا يَمْنَعُ. وَعَنْهُ، لَا يَرِثُ الْبَاغِي الْعَادِلَ، وَلَا الْعَادِلُ الْبَاغِيَ. فَيُخَرَّجُ مِنْهُ أنَّ كُلَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والمَجْنونِ، وإنّما يُحْرَمُ الإرثَ مَن يُتَّهَمُ دُونَ غيرِه. والنَّصُّ خِلافُ ذلك. وحكَى ابنُ عَقِيلٍ في «مُفرَداتِه»، و «عُمَدِ الأدِلّةِ» وَجْهًا، أنَّ قتْلَ الصَّبِيِّ والمَجنونِ لا يَمْنَعُ الإرْثَ. قال: وهو أصحُّ عندي.

قوله: وما لا يُضْمَنُ بشَيْءٍ مِن هذا؛ كالقَتْلِ قِصاصًا، أو حَدًّا، أو دَفْعًا عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015