إِذَا أَقَرَّ الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ بِوَارِثٍ لِلْمَيِّتِ فَصَدَّقَهُمْ، أوْ كَانَ صَغِيرًا، ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإرْثُهُ، سَواءٌ كَانُوا جَمَاعَةً أَوْ وَاحِدًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ الإِقْرارِ بمُشارِكٍ في المِيراثِ
فائدة: قوْلُه: إذا أقرَّ الوَرَثَةُ كُلُّهم -يعْنِي ولو كان الوارِثُ واحِدًا- بِوارِثٍ للميِّتِ- سواءٌ كان مِن حُرَّةٍ أو أمَةٍ. نقَلَه الجماعةُ -فصَدَّقَهم، أو كان صَغِيرًا- وكذا لو -كان مَجنونًا- ثَبَتَ نَسَبُه. ولكن بشَرْطِ أنْ يكونَ مجْهولَ النَّسَبِ.