. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فأكْثَرُ مع الإِخْوَةِ للأَبَوَين. فأمَّا الأُخْتُ مِنَ الأبِ، وهي القائلَةُ، إذا كانتْ حامِلًا مع زَوْجٍ وأُخْتٍ لأبوَين: إنْ ألِدْ ذَكَرًا فأكْثرَ، أو ذَكَرًا وأُنْثَى، لم يَرِثا، وإنْ أَلِدْ أُنْثَى، وَرِثَتْ. فيُعايَي بها. وكذا الحُكْمُ في بَناتِ ابنِ الابنِ مع بِنْتِ الابنِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015