وَيَصِحُّ قَبُولُهُ لِلْوَصِيَةِ في حَيَاةِ الْمُوصِي وَبَعْدَ مَوْتِهِ. وَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ مَتَى شَاءَ. وَعَنْهُ، لَيسَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فتبْطُلُ تصَرُّفاتُه. قال في «المُغْنِي» وغيرِه: ولأن إطْلاقَ الشَّرْطِ يقْتَضِي الحياةَ. انْتَهَى كلامُ صاحِبِ «الفُروعِ». وظاهِرُ كلامِه، صِحَّةُ ولايةِ الحُكْمِ والوَظَائفِ بشَرْطِ شُغورِها، أو بَشْرطٍ إذا وُجِدَ ذلك قبلَ موْتِ وَلِيِّ الأمْرِ. وهو ظاهِرُ كلامِه.
قوله: ويصِحُّ قَبُولُه للوَصِيَّةِ في حَياةِ المُوصِي وبعدَ مَوْتِه. بلا نِزاعٍ. وتقدَّم صِفَةُ الإيجابِ والقبُولِ.
قوله: وله عَزْلُ نَفْسِه متى شاءَ. هذا المذهبُ مُطْلَقًا، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال في «القاعِدَةِ السِّتين»: أطْلَقَ كثيرٌ مِنَ الأصحابِ، أنَّ له الرَّدَّ بعدَ القَبُولِ، في حياةِ المُوصِي وبعدَه. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الكافِي»،