. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قلتُ: وجزَم به في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى»، و «الحاوي الصغِيرِ»، و «النَّظْمِ»، وغيرِهم. وجزَم به في «الرِّعايةِ الكُبْرى»، في الثانيةِ. وقدَّمه في الأولَى. وعنه، يُكْرَهُ في صِحَّتِه مِن كلِّ مالِه. نَقَلَه حَنْبَلٌ. قلت: الأوْلَى الكَراهَةُ. ولو قيلَ بالإباحَةِ، لكان له وَجْهٌ.
قوله: إلَّا بإجازَةِ الوَرَثَةِ. يَعْنِي، أنها تصِحُّ بإجازَةِ الوَرَثَةِ، فتكونُ مَوْقوفَةً