. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فعلى هذا، والذي قبلَه، يدْخُلُ إخْوَتُه وأخواتُه وأوْلادُهم، وأخْوالُه وخالاتُه وأوْلادُهم. وهل يتقَيَّدُ بأرْبَعَةِ آباءٍ أيضًا؛ فيه رِوايتان. وأطْلَقهما الحارِثِيُّ. وفي «الكافِي» احْتِمالٌ بدُخولِ كلِّ مَن عُرِفَ بقَرابَتِه مِن جِهَةِ أبِيه وأُمِّه، مِن غيرِ تَقْيِيدٍ بأرْبَعةِ آباءٍ. ونحوُه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، وكذلك القاضي في «المُجَرَّدِ». قال الحارِثِيُّ: وهو الصَّحيحُ، إنْ شاءَ الله تَعالى. قال ناظِمُ المُفْرَداتِ:
مَن يُوصِ للقَريبِ، قُلْ: لا يدْخُلُ … منهم سِوَى مَن في الحياةِ يَصِلُ
فإنْ تكُنْ صِلاُته مُنْقَطِعَهْ … تَرابَةُ الأُمِّ إذَنْ مُمْتَنِعَهْ
وعَمِّمِ الباقِي مِنَ الأقارِبِ … مِن جِهَةِ الآبا، ولا تُوارِبِ
وفي القَريبِ كافرٌ لا يدْخُلُ … وعن أُهَيلِ قرْيَةٍ يَنْعزِلُ
تنبيه: الوَصِيَّةُ كالوَقْفِ في هذه المَسائلِ، كما قال المُصَنِّفُ بعدَ ذلك. ويأْتِي في كلامِ المُصَنِّفِ، في بابِ المُوصَى له: إذا أوْصَى لأقْرَبِ قَرابَتِه. والوَقْفُ كذلك. فانْقُلْ ما يأتِي هناك إلى هنا.