. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تنبيه: فهذه ثَلاثُ مَسائِلَ مِن فوائدِ الخِلافِ، ذكَرَها المُصَنِّفُ. ومنها، لو كان المَوْقوفُ ماشِيَةً، لم تَجِبْ زَكاتُها، على الثَّانيةِ والثَّالثةِ؛ لضَعْفِ المِلْكِ، وتجِبُ على المَوْقوفِ عليه على الأُوْلَى، على ظاهِرِ كلام الإمامِ أحمدَ، واخْتيارِ القاضي في «التَّعْليقِ»، والمَجْدِ، وغيرِهما. وقدَّمه الزَّرْكَشِي. قال النَّاظِمُ:

ولكِنْ ليُخْرِجْ مِن سِواها ويَمْدُدِ.

قلتُ: فيُعايَى بها. وقيل: لا تجِبُ مُطْلَقًا؛ لضَعْفِ المِلْكِ. اخْتارَه صاحِبُ «التَّلْخيصِ» وغيرُه، وقاله القاضي، وابنُ عَقِيلٍ. فأمَّا الشَّجَرُ المَوْقوفُ، فتَجِبُ الزَّكاةُ في ثَمَرِه على المَوْقوفِ عليه، وَجْهًا واحدًا؛ لأنَّ ثَمَرَتَه للمَوْقُوفِ عليه. قاله في «الفَوائدِ». قال الشِّيرازِيُّ: لا زَكاةَ فيه مُطْلَقًا. ونقَلَه غيرُه رِوايَةً. وتقدَّم الكَلامُ على ذلك في كتابِ الزَّكاةِ، عندَ قوْلِه: ولا زَكاةَ في السَّائِمَةِ المَوْقُوفَةِ. بأتَمَّ مِن هذا، فليُراجَعْ. ومنها، النَّظَرُ على المَوْقوفِ عليه، إنْ قُلْنا: يمْلِكُه. ملَك النَّظَرَ عليه، على ما يأْتِي في كلامِ المُصَنِّفِ، فيَنظُرُ فيه هو مُطْلَقًا، أو وَلِيُّه، إنْ لم يَكُنْ أهْلًا. وقيل: يُضَمُّ إلى الفاسِقِ أمِينٌ. وعلى الرِّوايَةِ الثَّانيةِ، يكونُ النَّظَرُ للحاكِمِ. وعلى الثَّالثَةِ، للواقِفِ. قاله الزَّرْكَشِيُّ من عندِه. ومنها، هل يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ بشَرِكَةِ الوَقْفِ؟ فيه طَرِيقان؛ أحدُهما، البِناءُ؛ فإنْ قيلَ: يَمْلِكُه. اسْتَحَقَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015