. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

رَحِمَه الله، في حواشِي «المُحَرَّرِ» لمَّا لم يطَّلِعْ على نص أحمدَ، رَد كلامَ صاحبِ «التَّلْخيصِ» وتأوَّلَه؛ اعْتِمادًا على أنَّ المَسْألةَ ليس فيها مَنْقول، مع أنَّه وافَقَ الحارِثِيَّ على أنَّ ظاهِرَ كلامِ الأصحابِ، لا يقَعُ الوَقْفُ، والحالةُ هذه، لازِمًا. قلتُ: كلامُه في «القَواعِدِ» يُشْعِرُ أنَّ فيه خِلافًا؛ هل هو لازمٌ، أم لا؟ قاله في «القاعِدَةِ الثَّانِيَةِ والثَّمانِين»، في تبَعِيَّةِ الوَلَدِ. ومنها، المُعَلقُ وَقْفُها بالمَوْتِ، إنْ قُلْنا: هو لازِم. وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ، في رِوايةِ الميمُونِيِّ. انتهى. فظاهِرُ قوْلِه: إنْ قُلْنا: هو لازِم. يُشْعِرُ بالخِلافِ. ومنها، لو شرَط في الوَقْفِ أنْ يَبِيعَه، أو يهَبَه، أو يرْجِعَ فيه متى شاءَ، بطَل الشَّرْطُ والوَقْفُ، في أحَدِ الأوْجُهِ. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، نصَّ عليه. وقدمه في «الفُروعِ»، و «شَرْحِ الحارِثِيِّ»، و «الفائقِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». قال المُصنفُ في «المُغْنِي» (?): لا نعْلَمُ فيه خِلافًا. وقيل: يبْطُلُ الشَّرْطُ دُونَ الوَقْفِ، وهو تخْريج مِنَ البَيعِ. وما هو ببعيدٍ. وقال الشَّيخُ تَقِي الدينِ: يصِحُّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015