وإن أحْرَزَهَا بِمِثْلِهِ، أوْ فَوْقَهُ، لَمْ يَضْمَنْ. وَكِيلَ: يَضْمَنُ إلَّا أن يَفْعَلَهُ لِحَاجَةٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ أحْرَزَها بمِثْلِه، أو فوقَه، لم يَضْمَنْ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. اخْتارَه القاضي، وابنُ عَقِيل. وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «الكافِي»، وغيرِهما. وقدَّمه في «الهِدايَةِ»، و «المذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، في المَسْألةِ الأولَى. وقدَّمه فيهما في «الفُروعِ»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، و «الحاوي الصغِيرِ»، و «الفائقِ». وجزَم به في الثَّانيَةِ في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ». وقيل: يضْمَنُ فيهما، إلَّا أن يفْعَلَه لحاجَة. ذكَرَه الآمِدِيُّ، وأبو حَكِيم، وهو رِوايَة في «التَّبْصَرَةِ». قال المُصَنِّفُ: وهو [ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ، وهو ظاهِرُ] (?) كلام أحمدَ في رِوايَةِ حَرْبٍ. وجزَم به في «المُنَوِّرِ». وقدَّمه في «المُحَررِ». وقيلَ: يضْمَنُ، إنْ أحْرَزَها بمِثْلِه، ولا