وَلَا شُفْعَةَ لِكَافِر عَلَى مُسْلِم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا شُفْعَةَ لكافِر على مُسْلِم. نصَّ عليه مِن وُجوهٍ كثيرةٍ. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وقيل: له الشُّفْعَة. ذكَرَه ناظِمُ المُفْرَداتِ.
تنبيه: مَفْهومُ كلامِ المُصَنِّفِ، ثُبوتُ الشُّفْعَةِ لكافِر على كافر؛ وسواءٌ كان البائِعُ مُسْلِمًا أو كافِرًا. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الزَّرْكَشِيِّ»، وغيرِهم. وقدَّمه