. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بابِه إلى شارِعٍ. قاله في «الفُروعِ». وجزَم به في «التَّلْخيصِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الشَّرْحِ» وغيرِه. وقيل: لا شُفْعَةَ بالشَّرِكَةِ فيه فقط. ومال إليه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وقيل: بلى. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ». وإنْ كان نَصِيبُ المُشْتَرِي فوقَ حاجَتِه، ففي الزَّائدِ وَجْهان. اخْتارَ القاضي، وابنُ عَقِيلٍ، وُجوبَ الشُّفْعَةِ في الزَّائدِ. وقال المُصَنِّفُ في «المُغْنِي» (?): والصّحيحُ، لا شُفْعَةَ. وصحَّحه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015