وَإنْ وَلَدَتْ، فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ لِلسَّيِّدِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يُوجِبْ عليه سِوَى أرْش البَكارَةِ. نقَلَه عنه في «الفائقِ». قال الزَّرْكَشِيّ: عدَمُ لُزومِ مَهْرِ الثيبِ بعيد. وعنه، لا يَلْزَمُه أرْش البَكارَةِ؛ لأنَّه يدْخُلُ في مَهْرِها. وهو احْتِمالٌ في «المُغْنِي» وغيرِه. قال الحارِثِيُّ: وهو واهٍ. وعنه، لا مَهْرَ مع المُطاوَعةِ. ذكَرَه الآمِدِي. قال الزركَشِي: وهو جَيِّد.
قوله: وإنْ وَلَدَتْ، فالوَلَدُ رَقِيقٌ للسَّيِّدِ. وهذا بلا نِزاع. لكِنْ لو انْفَصلَ