وَإِنْ قَال: أَعَرْتَنِي. أوْ: أَجَرْتَنِي. قَال: بَلْ غَصَبْتَنِي. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ. وَقِيلَ: قَوْلُ الْغَاصِبِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ قال: أعَرْتَنِي. أو: أجَرْتَنِي. قال: بل غَصَبْتَنِي. فالقَوْلُ قَوْلُ المالِكِ. القَوْلُ قَوْلُ المالِكِ، في أنَّه ما أجَرَه ولا أعارَه، بلا نِزاع، ثم هُنا صُورَتان؛ إحْداهما، أنْ يقولَ: أعرْتَنِي. فيَقولَ المالِكُ: بل غَصَبْتَنِي. فإنْ وقَع الاخْتِلافُ عَقِيبَ العَقْدِ، والدَّابَّةُ باقِيَةٌ، أخَذَها المالِكُ، ولا معْنَى للاخْتِلافِ، وكذا إنْ كانتْ تالِفَةً. قاله المُصَنِّفُ وغيرُه. قَال الحارِثِيُّ: ويَحْلِفُ، على أصحِّ الوَجْهَين. وإنْ وقَع بعدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لها أُجْرَةٌ، فيَجِبُ عليه أُجْرَةُ المِثْلِ؛ لأنَّ القَوْلَ قَوْلُ المالِكِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وصحَّحُوه. وقيل: القَوْلُ قَوْلُ الرَّاكِبِ. وأطْلَقهما في «الرعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفائقِ». الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ، قال: أجَرْتَنِي. قال: بل غَصَبْتَنِي. فالقَوْلُ قولُ المالِكِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم، وصحَّحُوه. وقيل: القَوْلُ قَوْلُ الرَّاكِبِ.