. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أصْلُهما احتِمالان للقاضي في «المُجَرَّدِ». وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ»، و «المسْتَوْعِبِ»، و «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الرعايةِ الكُبْرى»؛ أحدُهما، لا يضْمَنُ، إذا كان اسْتِعْمالُها بالمَعْروفِ. وهو الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال في «الفُروعِ»: لم يضْمَنْ في الأصحِّ. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ»، و «المُذْهبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الرِّعايةِ الصُّغْرى»، و «الحارِثِيِّ»،