. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدمه في «الفُروعِ»، و «الرِّعايةِ الكُبْرَى». وقيل: يصِح. وأطْلَقهما في «المُغْنِي»، و «الشَّرحِ». وقال في «الرِّعايةِ الكُبْرَى»: يَحتَمِلُ أنَّه إنْ أمكَنَ أنْ يَنْتَفِعَ بها في زَرع، ضرَرُه كضَرَرِ الزرعِ المَشْروطِ أو دُونَه، صحَّ العَقْدُ، وإلَّا فلا. انتهى. وهو في «المُغْنِي»، و «الشّرحِ». فعلى المذهبِ، لو زرَعَ فيما شُرِطَ بَقاؤه ليدرَكَ، لَزِمَه أجْرَةُ