. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال في «الرِّعايةِ»: وقيل: بنَفَقَتِه (?).
أو تركِه بالأجْرَةِ. وهذا بلا نِزاع. وقال في «الرعايةِ»: قلتُ: وقَلْعُه مجَّانًا. انتهى. فهو كزَرعِ الغاصِبِ. قاله الأصحابُ. نقَلَه في «القواعِد». لكِنْ لو أرادَ المُسْتَأجرُ قَطْعَ زَرعِه في الحالِ، وتَفْرِيغَ الأرضِ، فله ذلك مِن غيرِ إلْزام له به. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرحِ». وقدَّمه في «الفُروعِ»، و «القواعِدِ». وهو المذهبُ بلا رَيبٍ. وقال القاضي، وابنُ عَقِيل: يَلزَمُه ذلك. قال في «القواعِدِ»: وليس بجارٍ على قَواعِدِ المذهبِ.
قوله: وإنْ كانَ بغيرِ تَفْرِيط، لَزِمَه تَركُه بالأجْرَةِ. يعنِي، له أجْرَةُ مِثْلِه لِما زادَ، بلا نِزاعٍ.