وَمَوْتِ الصَّبِيِّ المُرْتَضِعِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بعدَ هذا، وكلامُه هنا أعَمُّ. وعنه، لا تنْفَسِخُ بمَوْتِ المُرْضِعَةِ، ويجِبُ في مالِها أُجْرَةُ مَن يُرْضِعُه. اخْتارَه أبو بَكْرٍ. وأمَّا مَوْتُ المُرْتَضِعِ فتَنْفَسِخ به الإِجارَةُ، قوْلًا واحِدًا، كما جزَم به المُصَنِّفُ هنا.