. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الجُعْلُ في الحَجِّ كالأُجْرَةِ. الرَّابعةُ، يَحْرُمُ أخْذُ أُجْرَةٍ وجَعالةٍ على ما لا يتَعَدَّى نَفْعُه؛ كصَوْمٍ، وصَلاةٍ خلْفَه، ونحوهما. الخامسةُ، يجوزُ أخْذُ الرِّزْقِ على ما يتَعَدَّى نَفْعُه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقال ابنُ عَقِيلٍ، في «التَّذْكِرَةِ»: لا يجوزُ