. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رَزِينٍ». واخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وهو المذهبُ علي المُصْطَلَحِ. وأطْلَقهما في «الفُروعِ». الثَّانيةُ، لا بأْسَ بأَخْذِ الأُجْرَةِ على الرُّقْيَةِ. نصَّ عليه. قاله الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ وغيرُه. الثَّالثةُ، يجوزُ أخْذُ الجَعالةِ على ذلك كلِّه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وقطَع به جماعَةٌ. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقال