وَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ عَلَى عَمَلٍ يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ؛ كَالْحَجِّ، وَالْأَذَانِ، وَنَحْوهِمَا. وَعَنْهُ؛ تَصِحُّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: ولا تَصِحُّ الإِجَارَةُ على عَمَلٍ يَخْتَصُّ فاعِلُه أَنْ يكونَ مِن أَهْلِ القُربَةِ -يعْنِي، بكَوْنِه مُسْلِمًا، ولا يقَعُ إلَّا قُرْبَةً لفاعِلِه- كالحَجِّ -أي النِّيابَةِ فيه- والأَذانِ ونحوهما. كالإِقامَةِ، وإمامَةِ صَلاةٍ، وتَعْليمِ القُرْآنِ. قال في «الرِّعايةِ»: والقَضاءِ. وهذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال ابنُ مُنَجَّى وغيرُه: هذا أصحُّ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وعنه، يصِحُّ كأَخْذِه بلا شَرْطٍ. نصَّ عليه. وقال في «الرِّعايةِ»، قُبَيلَ صلاةِ المَريضِ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015