وَإنْ وَجَدَهُ فِيهَا بَطَلَتْ. وَعَنْهُ، لَا تَبْطُلُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ وجَده فيها بطلتْ. هذا المذهبُ بلا رَيب، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وعنه، لا تَبْطُل ويَمْضِي في صَلاته. اخْتارَها (?) الآجُرِّيُّ. وأطْلَقهما في «مَجْمَعِ البَحْرَين». فعلَى هذه الروايةِ، يجبُ المُضِيُّ، على الصَّحيحِ. قدَّمه في «الفُروعِ»، و «مَجْمَع البَحْرَين». قال الشَّارِحُ: