. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: لا يجوزُ إجارَتُها أكثرَ مِن سنَةٍ. قاله ابنُ حامِدٍ، واخْتارَه. وقيل: تصحُّ ثلاثَ سِنِين لا غيرُ. وقيل: ثَلاثين سنَةً. ذكَرَه القاضي. قال في «الرعايةِ»: نصَّ عليه. وقيل: لا تَبْلُغُ ثَلاثين سنَةً.