. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في «الفائِدَةِ العِشْرين»: لو باعَ إحْداهما بدُونِ إذْنِه، ففيه طَرِيَقان؛ أحدُهما، يُخرَّجُ على تَصَرُّفِ الفُضُولِيِّ. والثَّاني، أنَّه صحيحٌ، وَجْهًا واحِدًا. وهو المَنْصوصُ.