. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والقَرْضِ والهِبَةِ والوَصِيَّةِ والخُلْعِ والتَّزْويجِ، حتى أُمِّ وَلَدِه، وأخْذِ الدَّيَةِ على قَوَدٍ. وقيل: لا تَسْقُطُ دِيَتُه بعَفْوه على غيرِ مالٍ أو مُطْلَقًا، إنْ قُلْنا: يجبُ بالعَمْدِ أحدُ شَيئَين. وتقدَّم أنَّه لا يُجْبَرُ على رَدِّ مَبِيعٍ، إذا كان فيه الأحَظُّ. قال في «التَّلْخيصِ»: هو قِياسُ المذهبِ. فعلى المذهبِ، يَبْقَى الحَجْرُ عليه ببَقاءِ دَينِه إلى الوَفاءِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015