. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا المذهبُ المَشْهورُ. قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه»: هذا المذهبُ. وهو أصحُّ. قال القاضي: لا يحِلُّ الدَّينُ بالفَلَسِ، رِوايَةً واحِدةً. قال في «التَّلْخِيصِ»: لا يحِلُّ الثَّمَنُ المُؤجَّلُ بالفَلَسِ، على الأصحِّ. قال في «الخُلاصَةِ»: وإنْ كان له دَينٌ مُؤجَّلٌ، لم يُشارِكْ، على الأصحِّ. وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ»، و «الكافِي»، و «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ»، وغيرِهم. وجزَم به في «العُمْدَةِ» وغيرِه. وعنه، يَحِلُّ. ذكَرَها أبو الخَطَّابِ. قال ابنُ رَزِينٍ: وليس بشيءٍ. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ». وعنه، لا يَحِلُّ إذا وُثِّقَ برَهْنٍ، أو كَفِيلٍ مَلِئٍ، وإلَّا حَلَّ. نقَلَها ابنُ مَنْصُورٍ. فمتى قُلْنا: يَحِلُّ. فهو كبَقِيَّةِ الدُّيونِ الحالَّةِ. ومتى قُلْنا: لا يَحِلُّ. لم يُوقَفْ لرَبِّه شيءٌ، ولا يَرْجِعُ على الغُرَماءِ به إذا حَلَّ. لكِنْ إنْ حَلَّ قبلَ القِسْمَةِ، شارَكَ الغُرَماءَ، وإنْ حَلَّ بعدَ قِسْمَةِ البعضِ، شارَكَهم أيضًا، وضرَب بجَمِيعِ دَينِه، وباقِى الغُرَماءِ ببَقِيَّةِ دُيُونِهم. قاله الزَّرْكَشِيُّ وغيرُه مِنَ الأصحابِ.