. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فإنْ فضَل له فَضْلٌ، ضرَب به مع الغُرَماءِ، وإنْ فضَل منه فَضْلٌ، رُدَّ على المالِ. وتقدَّم أن الفاضِلَ يُرَدُّ على المالِ. على الصحيحِ مِنَ المذهبِ، كما جزَم به هنا، وأنَّ القاضِيَ اخْتارَ أنَّ بائعَه أحقُّ بالفاضِلِ، وله الرُّجوعُ فيه.