. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«المُسْتَوْعِبِ»، وهو وَجْهٌ في «المُذْهَبِ». قال في «الكافِي»: وقال القاضي: يصِحُّ ضَمانُ السَّفِيهِ، ويُتْبَعُ به بعدَ فَكِّ الحَجْرِ عنه. قال: وهو بعيدٌ. وأطْلَقَهما في «المُذْهَبِ».
قوله: ولا مِن عَبْدٍ بغيرِ إذْنِ سَيِّدِه -هذا المذهبُ، بلا رَيبٍ، نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ- ويحْتَمِلُ أنْ يصِحَّ ويُتْبَعَ به بعدَ العِتْقِ. وهو لأبي الخَطَّابِ، وهو رِوايَة عن أحمدَ، فيُطالِبُه به بعدَ عِتْقِه. قال في «التّلْخيصِ»: والمَنْصوصُ، يصِحُّ. بعدَ أنْ أطْلَقَ وَجْهَين. قال في «القَواعِدِ الأصُولِيَّةِ»: الصِّحَّةُ أظْهَرُ.
قوله: وإنْ ضَمِنَ بإذْنِ سَيِّدِه، صَحَّ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وقطَع به أكثرُهم. وحكَى ابنُ رَزين في «نِهايَتِه» وَجْهًا بعدَمِ الصحَّةِ.
قوله: وهل يتَعَلَّقُ برَقَبَتِه أو ذِمَّةِ سيِّدِه؟ على رِوايتَين. وقيل: وَجْهان. وأطْلَقَهما في «الكافِي»، و «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِب»، و «الخُلاصَةِ»، و «المَذْهَبِ الأحْمَدِ»؛ إحْداهما، يتَعلَّقُ بذِمَّةِ سيِّدِه. وهو المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ». وصحَّحه في «التَّصْحيح». وقدَّمه في «الفُروعِ»، ذكَرَه في آخِرِ الحَجْرِ. قال ابنُ عَقِيل: ظاهِرُ المذهبِ وقِياسُه، أنْ يتَعلَّقَ بذِمَّةِ سيِّدِه. والرِّوايَةُ الثَّانيَةُ، يتَعلَّقُ برَقَبَتِه. قال