وَعَنْهُ، أنَّ الْقَبْض وَاسْتِدَامَتَهُ فِي الْمُتَعَيِّنِ لَيسَا بِشَرْطٍ، فَمَتَى امْتَنَعَ الرَّاهِنُ مِنْ تَقْبِيضِهِ، أُجْبِرَ عَلَيهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: واسْتِدامَتُه شَرْطٌ في اللُّزُومِ. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ.