. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا خالِصِه بمَشُوبِه. وكذا لا يجوزُ مَشُوبُه بمَشُوبِه. وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. ويجوزُ بَيعُ ذلك، والذي قبلَه، على الروايَةِ التي في مُدِّ عَجْوَةٍ.