. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وإنْ تَلِفَ، فهو مِن ضَمانِ المُشْتَرِي. وهذا بِناءً منه على ما ذكَرَه في المَكِيلِ والمَوْزُونِ. وقد تقدّم أنَّ المَعْدُودَ والمَذْرُوعَ كهُما، فما عَدا هذه الأرْبعَةَ، يجوزُ التَّصَرُّفُ فيه قبلَ قَبْضِه، وإنْ تَلِفَ، فهو مِن ضَمانِ المُشْتَرِي, كما قال المُصَنِّفُ. وهذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال في «الفُروعِ»: هذا المذهبُ، كأَخْذِه بشُفْعَةٍ. قال في «التَّلْخيصِ»: هذا أشْهَرُ الرِّواياتِ، واخْتِيارُ أكثرِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015