وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي أَجَلٍ أَو شَرْطٍ، فَالْقَولُ قَوْلُ مَنْ يَنْفِيهِ. وَعَنْهُ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مِنَ المذهبِ، أنَّهما لا يتَحالفان، لكِنْ هل يُؤْخَذُ الغالِبُ؟ وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «البُلْغَةِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «الفائقِ». وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». قال في «المُحَرَّرِ»: وهو ظاهِرُ كلامِه. وقال في «الرِّعايتَين»، و «الفائقِ»: نصَّ عليه. أو يُؤْخَذُ الوَسَطُ؟ اخْتارَه أبو الخَطَّابِ. وجزَم به في «التلْخيصِ»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ». وقدَّمه في «المُذْهَبِ»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الكافِي»، و «الهادِي»، و «النَّظْمِ»، و «الحاوي الكَبِيرِ»، و «إدْراكِ الغايَةِ»، وغيرِهم. أو يُؤْخَذُ الأقَلُّ؟ فيه ثلاثُ رِواياتٍ. والثَّالثةُ، قَوْلٌ في «الرِّعايَةِ»، كما تقدَّم. وتقدَّم كلامُ المُصَنِّفِ، والشَّارِحِ، في الكلامِ على رِوايَةِ الوَسَطِ. ولنا قَوْلٌ رابعٌ بالتَّحالُفِ، وهو قَوْلُ القاضي وغيرِه. فعلى المذْهبِ؛ إنْ تَساوَتِ النُّقُودُ، ولم يَكُنْ فيها غالِبٌ، فقال في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الفائقِ»، و «المُنَوِّرِ»: أُخِذَ الوَسَطُ. لكنْ قال في «التَّلْخيصِ»، و «الفائقِ»: هل يُؤْخَذُ الوَسَطُ، أو يتَحالفان؟ على وَجْهَين. كما تقدَّم. وتقدَّم كلامُ ابنِ عَبْدُوسٍ. والوَسَطُ الذي في «الفُروعِ» غيرُ الوَسَطِ الذي في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، فليُعْلَمْ ذلك.

قوله: وإنِ اخْتَلَفا في أجَلٍ، أو شَرْطٍ، فالقَوْلُ قَوْلُ مَن يَنفِيه. هذا إحْدَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015