وَمَتَى اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ مُؤجَّلٍ، أَوْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ، أوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ حِيلَةً، أَوْ بَاعَ بَعْضَ الصَّفْقَةِ بِقِسْطِهَا مِنَ الثَّمَنِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي في تَخْبِيرِهِ بِالثَّمَنِ، فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَينَ الْإِمْسَاكِ وَالرَّدِّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: ومتى اشْتَراه بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ ولم يُبَيِّنْ ذلك للمُشْتَرِي في تَخْبِيرِه بالثَّمَنِ، فللمُشْتَرِي الخِيارُ بينَ الإِمْساكِ والرَّدِّ. هذا إحْدَى الرِّواياتِ. جزَم به في «الوَجيزِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى». وصحَّحَه في «الفائقِ». وقدَّمه في «الرِّعايَةِ». وعنه، يأْخُذُه مُؤجَّلًا، ولا خِيارَ له. نصَّ عليه، وهذا المذهبُ. قدَّمه في «الفُروعِ»، وقال: اخْتارَه الأكثرُ. وأطْلَقهما في «المُحَرَّرِ». فعلى الأوَّلِ، إذا اخْتارَ الإِمْساكَ، فإنَّه يأْخُذُه مُؤَجَّلًا. على الصَّحيحِ. قدَّمه في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015