. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

شيءٌ إلَّا أنْ يُرَدَّ إليه المَبِيعُ، فيكونَ له حِينَئذٍ الرَّدُّ أو الأرْشُ. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ. قاله المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، والزَّركَشِيُّ، وغيرُهم. وكذلك إنْ أخَذ المُشْتَرِي الثَّاني مِنَ المُشْتَرِي الأوَّلِ الأرْشَ، فله الأرْشَ مِنَ البائعِ الأوَّلِ.

فائدة: لو باعَه المُشْتَرِي لبائعِه، كان له رَدُّه على البائعِ الثَّانِي، ثم للثَّانِي رَدُّه عليه. وفائِدَتُه، اخْتِلافُ الثَّمَنَين. وهذا المذهبُ. وفيه [احْتِمالٌ، أنْ] (?) لا رَدَّ هنا.

قوله: وَكذلِكَ إنْ وهَبَه. أي غيرَ عالمٍ بالعَيبِ. يعْنِي، يتَعَيَّنُ له الأرْشُ. وهو المذهبُ. جزَم به القاضي وغيرُه. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ». وعنه، الهِبَةُ كالبَيعِ، فيها الرِّوايتَان. وأطْلَقَهما في «الشَّرْحِ». ويتَخرَّجُ مِن خِيارِ الشَّرْطِ، أنْ يفْسَخَ، ويَغْرَمَ القِيمَةَ.

فائدة: حيثُ زال مِلْكُه عنه، وأخَذ الأرْشَ، فإنَّه يُقْبَل قوْلُه في قِيمَتِه. ذكَرَه في «المُنْتَخَبِ»، واقْتَصرَ عليه في «الفُروعِ».

قوله: وإنْ فعَله عالِمًا بعَيبِه، فلا شيءَ له. وكذا لو تصَرَّفَ فيه بما يدُلُّ على الرِّضَى، أو عرَضَه للبَيعِ، أو اسْتغَلَّه. وهو المذهبُ في ذلك كلِّه، وعليه جماهيرُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015