. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فَرَسًا أو حِمارًا، لم يصِحَّ. على الصَّحيحِ ينَ المذهبِ. قدَّمه فى «الفُروعِ». وقيل: يصِحُّ، وله الخِيارُ. قدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». الثَّانيةُ، قال فى «الرِّعايتَيْن»: وعنه، يصِحُّ البَيْعُ بلا رُؤْيَةٍ ولا صِفَةٍ، وللمُشْتَرِى خِيارُ الرُّؤْيَةِ، وخِيارُه فى مَجْلِسِ الرُّؤْيَةِ. وقيل: بل على الفَوْرِ. وأطْلَقهما فى «الفائقِ». وعنه، لا خِيارَ له إلَّا بعَيْبٍ. قال فى «الفائقِ»: وهو بعيدٌ. وذكَر فى «الرِّعايتَيْن»، فيما إذا رأى عَيْنًا وجَهِلَها، أو ذُكِرَ له مِنَ الصِّفَةِ ما لَا يكْفِى فى السَّلَمِ، رِوايَةَ الصِّحَّةِ، وقال: وله خِيارُ الرُّؤْيَةِ على الفَوْرِ. وقيل: فى مَجْلِسِ الرُّؤْيَةِ. انتهى. وقال فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، وابنُ رَزِينٍ: إذا قُلْنا بصِحَّةِ بَيْعِ الغائبِ، يثْبُتُ الخِيارُ عندَ رُؤْيَةِ المَبِيعِ، ويكون على الفَوْرِ. وقيل: يتَقَيَّدُ بالمَجْلِسِ الذى وُجِدَتْ فيه الرُّؤْيَةُ. انتهى. وقال فى «الفُروعِ»: وللمُشْتَرِى الفَسْخُ، إذا ظهَر بخِلافِ رُؤْيَةٍ سابِقَةٍ، أو صِفَةٍ على التَّراخِى، إلَّا بما يدُلُّ على الرِّضا مِن سَوْمٍ ونحوِهِ، لا برُكُوبِه الدَّابَّةَ فى طَريقِ الرَّدِّ. وعنه، على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015