وَيَجُوزُ إِجَارَتُهَا. وَعَنْ أَحْمَدَ، رَحِمَهُ اللَّهُ تعَالى، أَنَّهُ كرِه بَيْعَهَا، وَأَجَازَ شِرَاءَهَا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولا يصِحُّ بَيْعُ ما فُتِحَ عَنْوةً. لكَوْنِ عمرَ وقَفَها. وكذا حُكْمُ كلِّ مَكانٍ وُقِفَ، كما تقدَّم فى باب حُكْمِ الأَرَضِين المَغْنُومَةِ.

قوله: وتَجُوزُ إجارَتُها. هذا المذهبُ. نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وعنه، لا يجوزُ. ذكَرَها القاضى، وابنُ عَقِيلٍ، وصاحِبُ «المنْتَخَبِ»،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015