وَلَا الْكَلْبِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يجوزُ بَيْعُ الكَلْبِ. هذا المذهبُ مُطْلَقًا، وعليه الأصحابُ، وقطَعوا به. وقال الحَارِثىُّ فى «شَرْحِه» فى كتابِ الوَقْفِ، عندَ قوْلِ المُصَنِّفِ: ولا يصِحُّ