. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المَنْزِلَ، وما على الغَنِىِّ والفَقِيرِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ فى ذلك كلِّه. اخْتارَه القاضى. وهو ظاهِرُ كلامِ أكثرِ الأصحاب. وقدَّمه فى «الفُروعِ»، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». وقيل: يجوزُ إطْلاقُ ذلك كلِّه. وقدَّمه فى «الكافِى»، واخْتارَه. وقيل: تُقْسَمُ الضِّيافَة على قَدْرِ جِزْيَتِهم. ذكَرَه فى «الرِّعايَةِ»،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015