. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكذا لا جِزْيَةَ على شَيْخٍ فانٍ، بلا نِزاعٍ فيهم. ويأْتِى كلامُ الشَّيْخِ تَقِىِّ الدِّينِ. وكذا لا جِزْيَةَ على راهِبٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. وقيل: عليه الجِزْيَةُ. وهو احْتِمالٌ للمُصَنِّفِ، ولا يبْقَى بيَدِه مالٌ إلَّا بُلْغَتُه فقط، ويُؤْخَذُ ما بيَدِه. قالَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ. قال: ويُؤْخَذُ منهم ما لنا، كالرِّزْقِ الذى للدُّيُورَةِ (?) والمَزَارِعِ إجْمالًا. قال: ويجِبُ ذلك. وقال أيضًا: ومَن له تِجارَةٌ