. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأصحابِ. وهو منَ المُفْرَداتِ. وفيه وَجْهٌ، لا يُؤْخَذُ مِن هؤلاءِ. قال المُصَنِّفُ: هذا أقْيَسُ. فالمَأْخُوذُ منه جِزْيَةٌ باسْمِ الصَّدقَةِ، فمَصْرِفُه مَصْرِفُ الجِزْيَةِ. وقال فى «الفُروعِ»: الأظهَرُ، إنْ قيلَ: إنَّها كالزَّكاةِ فى المَصْرِفِ، أُخِذتْ ممَّن لا جِزْيةَ عليهم، كالنِّساءِ ونحوِهم، وإلَّا فلا. انتهى. فعلى المذهبِ، لا تُؤْخَذُ مِن