. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وصرَّح جماعةٌ، إنْ أخْطَأوا لِغَلَطٍ فى العدَدِ أو فى الرُّؤْيَةِ والاجْتِهادِ مع الإِغْمامِ، أجْزَأَ. وهو ظاهِرُ كلامِ الإِمامِ وغيرِه.
قوله: وإنْ أخْطأَ بعضُهم، فقد فاتَه الحَجُّ. هذا المذهبُ، وعليه الجُمْهورُ، وجُمْهورُهم قطَع به. وقيل: هو كحَصْرِ العَدُوِّ.
تنبيه: قوْلُه: وإنْ أخْطَأَ بَعضُهم. هكذا عِبارَةُ الأصحابِ. وقال فى «الانْتِصارِ»: إنْ أخْطَأَ عدَدٌ يَسِيرٌ. وفى «التَّعْليقِ»، فيما إذا أخْطَأوا القِبْلَةَ،