. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يَنْقَلِبُ إحْرامُه. واخْتارَه ابنُ حامِدٍ أيضًا. ذكَرَه عنه القاضى. وهو رِوايَةٌ عن احمدَ. واختارَه فى «الفُائقِ». وعنه، أنَّه يَنْقلِبُ إحْرامُه بعُمْرَةٍ. وهذه الرِّوايَةُ هى المذهبُ. نصَّ عليه. قال فى «التَّلْخيصِ»: هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. وقدَّمه فى «الفُروعِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، وقالَا: اخْتارَه الأكْثَرُ، قارِنًا وغيرَه، منهم أبو بَكْرٍ. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: فالمذهبُ المنْصُوصُ، أنَّه يتَحَلَّلُ بعُمْرَةٍ. اختارَه الخِرَقِىُّ، وأبو بَكْرٍ، والقاضى، وأصحابُه، والشَّيْخان، قال: فعلى هذا صرَّح أبو الخَطَّابِ،