لَزِمَهُ المَبِيتُ وَالرَّمْىُ مِنَ الْغَدِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الرُّخْصَةِ، وليس عليه فى اليَوْمِ الثَّالثِ رَمْىٌ. قالَه الإِمامُ أحمدُ. ويَدْفِنُ بقِيَّةَ الحصَى. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: لا. قال فى «الفائقِ»، بعدَ أنْ قدَّم الأوَّلَ. قلتُ: لا يتَعَيَّنُ، بل له طَرْحُه ودَفْعُه إلى غيرِه. انتهى. فعلى الأوَّلِ، قال بعضُ الأصحابِ، منهم صاحِبُ «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»: يدْفِنُه