. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لودَاعِ البَيْتِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نقَلَه الأثْرَمُ. وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقال: اخْتارَه الأكْثَرُ. ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ، وأبو داودَ، لا يخْرُجُ حتى يُوَدِّعَه، وطَوافُه بعدَ رُجوعِه مِن مِنًى للحَجِّ. وجزَم به فى «الواضِحِ»، و «الكافِى»، و «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ». وأطْلقَ جماعةٌ رِوايتَيْن. فعلَى الأوَّلِ، لو أتَى به وسَعَى بعدَه، لم يُجْزِئْه عنِ السَّعْى الواجبِ.
قوله: مِن مَكَّةَ، ومِن حيث أحْرَمَ مِنَ الحَرَمِ، جازَ. المُسْتَحَبُّ، أنْ