وَلَا جَزَاءَ فى صَيْدِ الْمَدِينَةِ. وَعَنْهُ، جَزَاؤُهُ سَلَبُ الْقَاتِلِ لِمَنْ أخَذَهُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

القاضِيَ ذكَر فى صِحةِ تذْكِيَةِ الصَّيْدِ احْتِمالَيْن، وأن الصَّحيحَ مِنَ المذهب الصِّحةُ.

قوله: ولا جَزاءَ فى صَيْدِ المَدينَةِ. هذا المذهبُ. قال فى «الفُروعِ»: اخْتارَه غيرُ واحدٍ. قلتُ: منهم المُصَنِّفُ. وجزَم به فى «الوَجيزِ»، و «المُنتخَبِ».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015