. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «عُقُودِ ابنِ البَنَّا»، و «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ»، و «الإفادَاتِ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»، و «المُنَوِّر»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ». وقدَّمه فى «الشَّرْحِ». وحكَاه ابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه» رِوايَةً. وعنه، لا شئَ عليه فيه؛ لأنَّه سَبُعٌ. وأطْلَقَهما فى «المُبْهِجِ». قال فى «الرِّعايَةِ»: قلتُ: إنْ حَرُمَ أكْلُه. انتهى.

تنييه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا، إنَّه سواءٌ أبِيحَ أكْلُه أم لا؟ وهو ظاهِرُ كلامِه فى «الهِدَايَةِ»، و «عُقُودِ ابنِ البَنَّا»، و «الخُلَاصَةِ»، و «الهَادِى»، و «الشَّرْح»، و «التَّلْخِيصِ»، و «النَّظْمِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «المُحَرَّر»، و «الوَجيزِ»، و «الفَائقِ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»، و «إدْرَاكِ الغايَةِ»، وغيرِهم؛ لاقْتِصارِهم على وُجوبِ القَضاءِ مِن غيرِ قَيْدٍ. وهو أحَدُ الوَجْهيْن تغْلِيبًا. وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». قال فى «الكَافِى»، فى بابِ مَحْظُوراتِ الإحْرامِ: وفى الثَّعْلَبِ الجَزاءُ، مع الخِلافِ فى أكْلِه؛ تغْلِيبًا للحُرْمَةِ. وذكَرَه ابنُ عَقِيلٍ رِوايَةً. نقَل بَكْرٌ، عليه الجَزاءُ، هو صَيْدٌ، لكِنْ لا يُؤْكَلُ. وقيلَ: إنَّما يجِبُ الجزاءُ على القَوْلِ بإباحَتِه. وهو المذهبُ. قال الزَّركَشِىُّ: هذا أصحُّ الطَّرِيقَيْن عندَ القاضى، وأبي محمدٍ، وغيرِهما. وجزَم به فى «الحاوِيَيْن». واخْتارَه فى «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى». وقدَّمه فى «الفُروعِ». قال فى «الخُلَاصَةِ»: والهُدْهُدُ والصُّرَد (?) فيه الجَزاءُ، إذا قُلْنا: إنَّه مُباحٌ. قلتُ: وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ؛ حيثُ قال فى مَحْظُوراتِ الإحْرامِ: ولا تأْثِيرَ للحَرَمِ ولا للإحْرامِ فى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015