. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وعلَّلَ بالحاجَةِ. قال فى «الفُروعِ»: وفيه نظَرٌ. وعنه، الأفْضَلُ أنْ يكونَ آخِرُها يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وذكَرَها القاضى فى «المُجَرَّدِ». ذلك مذهَبُ أحمدَ، وإليه مَيْلُ صاحِبِ «الفُروعَ». فعلى المذهبِ، قال المُصَنفُ وغيرُه: يُقدِّمُ الإِحْرامَ على يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، فيُحْرِمُ يَوْمَ السَّابعِ. وعلى الرِّوايَةِ الثَّانيةِ، يُحْرِمُ يَوْمَ السَّادِسِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015