وَعَلَيْهِمَا الْمُضِيُّ في فَاسِدِهِ، وَالْقَضَاءُ عَلَى الْفَوْرِ مِنْ حَيْث أحرَمَا اوَّلاً. وَنَفَقَةُ الْمَرأةِ في الْقَضَاءِ عَلَيْهَا إِنْ طَاوَعَتْ، وَإنْ أُكْرِهَتْ فَعَلَى الزَّوَجِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عامِدًا أو مُخْطئًا.
قوله: وعليهما المُضِيُّ في فاسِدِه. حُكْمُه حُكْم الإحْرامِ الصَّحيحِ. نَقَله الجماعةُ، وعليه الأصحابُ. وقال في رِوايَةِ ابنِ إبْرَاهِيمَ: أَحَبُّ إليَّ أنْ يَعْتَمِرَ مِنَ